Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيره

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٧٧

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنْهُم: أَنه لَا ينجس.

وَاتَّفَقُوا على أَن للزَّوْجَة أَن تغسل زَوجهَا.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجوز للزَّوْج أَن يغسل زَوجته؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: يجوز.

وَاتَّفَقُوا على أَن السقط إِذا لم يبلغ أَرْبَعَة أشهر لم يصل عَلَيْهِ.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا ألقته بعد أَرْبَعَة أشهر.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا وجد مَا يدل على الْحَيَاة من عطاس وحركة ورضاع غسل وَصلى عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالك كَذَلِك، إِلَّا فِي الْحَرَكَة فَإِنَّهُ اشْترط أَن تكون حَرَكَة بَيِّنَة ويصحبها طول مكث يتَيَقَّن مَعهَا الْحَيَاة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يغسل قولا وَاحِدًا.

وَهل يصلى عَلَيْهِ؟ فِيهِ قَولَانِ، الْمَشْهُور الْجَدِيد مِنْهُمَا، أَنه لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَقَالَ أَحْمد: يغسل وَيُصلي عَلَيْهِ.