Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة وقال أبو حنيفة ومالك بل يوالي بين التكبيرات نسقا واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة فقال مالك والشافعي تقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين وقال أبو حنيفة يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة وفي

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٦٢

ثمَّ اخْتلفُوا فِي التَّكْبِيرَات الزَّوَائِد بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: ثَلَاث فِي الأولى، وَثَلَاث فِي الثَّانِيَة.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: سِتّ فِي الأولى وَخَمْسَة فِي الثَّانِيَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: سبع فِي الأولى، وَخَمْسَة فِي الثَّانِيَة. وَاتَّفَقُوا إِلَّا أبي حنيفَة وَمَالك على الذّكر بَين كل تكبيرتين من الْحَمد لله وسبحانه، وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ َ -.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: بل يوالي بَين التَّكْبِيرَات نسقا. وَاخْتلفُوا فِي تَقْدِيم التَّكْبِيرَات على الْقِرَاءَة. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تقدم التَّكْبِيرَات على الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يوالي بَين الْقِرَاءَتَيْن فيكبر فِي الأولى قبل الْقِرَاءَة، وَفِي

الثَّانِيَة بعد الْقِرَاءَة.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَاتَّفَقُوا على رفع الْيَدَيْنِ مَعَ كل تَكْبِيرَة إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يرفعها من تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَقَط فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ، وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى كالجماعة.

وَاتَّفَقُوا على أَن التَّكْبِير فِي عيد النَّحْر مسنون.