Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب اللقطة
أركان اللقطة ثلاثة: ملتقط وملقوط والتقاط
ينقسم المال الضائع ونحوه ثلاثة أقسام
أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والثمرة ونحو ذلك
كيف يملك هذا النوع وهل يعرف وما الأفضل فيه وهل يرده أو بدله؟
ومثله لو لقي كناس ومن في معناه قطعا صغارا مفرقة ولو كثرت
من ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها أو لعجزه عن علفها هل تملك؟ وما حكم ما ألقي في البحر خوف الغرق؟
القسم الثاني: الفوال التي تمتنع من صغار السباع لكبر جثتها أو لطيرانها أو لسرعة عدوها
هذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ويجوز التقاط الآبق
ولا يملكه ملتقطه بتعريفه وإن أنفق عليه لم يرجع لتعديه
إن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه فلا ضمان عليه
للإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه لربه لا على سبيل الالتقاط ولا يلزمهما تعريفه ولا تكفي فيه الصفة
الحكم إن أخذ أحد هذا القسم وكتمه أو لم يكتمه ثم تلف أو لم يتلف أو دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه
من أخذ من نائم أو ساه شيئا فكيف يبرأ؟
يجوز التقاط الكلب المعلم وينتفع به في الحال بلا تعريف
ماذا يفعل الإمام بما يحصل عنده من الضوال؟
يجوز التقاط الصيود المتوحشة بشرط عجز ربها عنها
أحجار الطواحين الكبيرة والقدور الضخمة ونحوهاملحقة بابل
يجوز التقاط قن صغير ذكرا كان أو أنثى ولا يملك بالالتقاط
القسم الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه
من لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها بحال
الحكم إن أخذها بنية الخيانة أو الأمانة أو طرات عليه نية الخيانة
من أمن نفسه عليها ونوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها
إن عجز عن تعريفها فليس له أخذها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها إلا إن ردها بإذن الإمام أو نائبه أو كان ممتنعا
الحكم إن ضاعت اللقطة عن ملتقطها أو التقطها آخر وعرف أنها ضاعت من الأول أو لم يعرف ثم ردها إليه أو عرفها أو لم يفعل
من الذي يقوم بتعريفها ومن يملكها ومن الذي يطالب بها؟
إن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها اللقطة التي أبيح التقاطها ولم تملك به على ثلاثة أضرب
أحدها: حيوان مأكول فيلزمه فعل الأحظ، من ثلاثة أمور
إن تركه ولم ينفق عليه ضمنه ولا ينملكه ويرجع به ما لم يتعد إن نوى الرجوع، وإلا فلا
الحكم إن استوت الأمور الثلاثة في نظر الملتقط
الضرب الثاني: ما يخشي فساده، كطبيخ وفاكهة، فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه ويضمن لو تركه حتي تلف
إن أمكن تجفيفه كالعنب فإنه يخير بين الثلاثة: الأكل والبيع والتجفيف، وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه في ذلك
الضرب الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع ونحوه
يلزم الملتقط حفظ الجميع وتعريفه على الفور حيوانا كان أو غيره
صفة التعريف وحكمه في المساجد وأين يكثر منه؟ وكم مدته؟
لا يصف المعرف ما يعرفه، بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟
إن سافر في حول التعريف وكل من يعرفها
إن التقطها في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء
أجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها
لا تعرف كلاب ولو معلمة بل ينتفع بالمباح منها
إن كان لا يرجي وجود صاحب اللقطة فهل يجب تعريفها؟
لو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أو بعضه أثم وسقط، كالتقاطه بنية تملكه أو عدم تعريفه ولا يملكه
هل يملكه بالتعريف بعد الحول الأول؟ وماذا يصنع فيه؟ وهل يملكه لو ترك التعريف فيه عجزا أو نسيانا أو تركه في بعض الحول؟
لا يملكه لو وجدها صغير ونحوه فلم يعرفها وليه
إن ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه بها أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فهل يملكها؟
إن خاف الملتقط أن يأخذ السلطان اللقطة إن عرفها أو يطالبه بأكثر فأخر التعريف لذلك فهل يملكها بعد التعريف المتأخر؟
إن عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكمة، كالميراث
يملك بالتعريف حكما كذلك إن كانت اللقطة عروضا كأثمان وكذا. القطة الحرم وما سقط من صاحبه بعدوان غيره
فصل لا يجوز للملتقط التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وركاءها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها
يجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها ويسن ذلك عند وجدانها
يسن أيضا إشهاد عدلين عليها لا على صفتها
إن جاء طالبها فوصفها فهل تدفع إليه؟ وما الحكم إن كان قد تصرف فيها قبل؟
إن أدركهامبيعة بيع الخيار للبائع أولهما أو أدركها مرهونة أو صادفهاقد رجعت إليه بفسخ أو غيره فهل يأخذها، ونماءها المتصل أو المنفصل؟
وارث الملتقط كالملتقط في تعريف وغيره، وإن مات الملتقط ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث
إن كانت اللقطة معدومة فصاحبها غرم بها وإن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله
إن تلفت اللقطة أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول أو بعده، وتلفت بفعله أو بغيره فهل يضمنها؟ وكيف يضمنها إن كانت مثلية أو لا؟
لا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة
الحكم إن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو بعده أو أقاما بينتين أو وصفها أحدهما فقط
ومثله وصفه مغصوبة ومسروقة ومنهوبة ونحوه يستحقه بالوصف
لا يجوز دفعها لطالبها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه
إن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف لأن البينة أقوى
إن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع إن دفعها بإذن حاكم ولا يرجع الواصف عليه وكذا لو كان دفعها بلا إذنه لوجوبه عليه
مؤنة رد اللقطة على ربها إن احتاجت إليه
الحكم لو قال مالكها بعد تلفها: اخذتها لتذهب بها فقال بل لأعرفها
من وجد في حيوان اشتراه كشاة ونحوها نقدا فهو كلقطة لواجده، يعرفها ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها من ملكه
إن وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه فرط أو في عنقه خرز فهو لقطة
الحكم إن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة أو باعها غير عالم بها أو وجد بها ما لا يكون إلا لآدمي
إن وجد بها درة مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرها فلقطة
الحكم إن وجد ما ذكر في عين أو نهر أو كان متصلا بالبحر أو وجدها المشتري أو اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر
إن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له
من أخذمتاعه كثياب في حمام أو اخذمداسه وترك بدله فهل يأخذه؟
الحكم إن وجد أحد لقطة بدار حرب وهو في الجيش أو كان قد دخل بأمان أو دخل إليهم متلصصا
من وجد لقطة في غير طريق ماتي فهي لقطة تعرف
فصل لا فرق في حكم اللقطة بين كون الملتقط غنيا أو فقير مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها ويضم أمين إلى الكافر والفاسق
إن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون عرفها وليه ثم تكون لواجدها
الحكم إن تركها الولي بيده بعد علمه أو تلفت بيد أحدهم بغير تفريط منهم ولا من الولي أو فرط فيها المولى عليه
هل للعبد التقاطها وتعريفها بلا إذن سيده وهل له إعلام سيده العدل بها إن أمنه أو لا؟ وهل لسيده العدل أخذها منه أو تركها معه ليعرفها؟
إن أتلفها العبد أو تلفت بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته
هل مثل العبد في ذلك أم الولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة
المكاتب في الالتقاط كالحر، ولقطة من بعضه حر بينه وبين سيده ولو كان بينهما مهايلة وكذا حكم نادر من كسبه كهبة وهدية ونحوه
لو استيقظ فوجد في ثوبه ما لا يدري من صره فهو له ولا تعريف
تعريف اللقيط وهل يدخل فيه المميز
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer