خلاصة الأحكام
Printed page ٢/ ٨٠٩
٢٨٥٣ - وثعلبة هَذَا صَحَابِيّ ﵁.
٢٨٥٤ - وَرَوَى بَعضهم عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ: " خُرُوج الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة يقطع الصَّلَاة، وَكَلَامه يقطع الْكَلَام ".
٢٨٥٥ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هَذَا خطأ فَاحش، إِنَّمَا هَذَا من كَلَام الزُّهْرِيّ، وَمن كَلَام ثَعْلَبَة كَمَا سبق ".
(بَاب الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ وَمَا يُقرأ فيهمَا)
أجمع الْمُسلمُونَ عَلَى كَونهَا رَكْعَتَيْنِ يُجهر فيهمَا.
٢٨٥٦ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه