خلاصة الأحكام
(بَاب اسْتِحْبَاب التبكير إِلَى الْجُمُعَة والذهاب مَاشِيا، والدنو من الإِمَام والذهاب بسكينة ووقار)
٢٧٤١ - فِيهِ حَدِيث أَوْس بن أَوْس السَّابِق فِي بَاب " غسل الْجُمُعَة ".
٢٧٤٢ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي كتاب " الْجَمَاعَة ": " إِذا أتيتم الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وَعَلَيْكُم السكينَة، فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة ".
٢٧٤٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ [قَالَ: " من] اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غُسل الْجَنَابَة [١١٥ / ب] ، ثمَّ رَاح فَكَأَنَّمَا قرّب بَدَنَة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّانِيَة فَكَأَنَّمَا قرّب بقرة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّالِثَة فَكَأَنَّمَا قرّب كَبْشًا وَمن رَاح فِي السَّاعَة الرَّابِعَة فَكَأَنَّمَا قرّب دجَاجَة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الْخَامِسَة فَكَأَنَّمَا قرّب بَيْضَة، فَإِذا خرج الإِمَام حضرت الْمَلَائِكَة يَسْتَمِعُون الذّكر " مُتَّفق عَلَيْهِ. قَوْله: " غُسْل الْجَنَابَة " أَي كَغسْل الْجَنَابَة فِي كَمَال صِفَاته، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور، وَقيل غُسل الْجَنَابَة حَقِيقَة بِأَن يَأْتِي امْرَأَته.
٢٧٤٤ - وَعنهُ، قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة وقفت الْمَلَائِكَة عَلَى بَاب الْمَسْجِد يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول، وَمثل المهجِّر كَمثل الَّذِي يهدي بَدَنة، ثمَّ كَالَّذي يهدي بقرة، ثمَّ كَبْشًا، ثمَّ دجَاجَة، ثمَّ بَيْضَة، فَإِذا خرج الإِمَام طَوَوْا