خلاصة الأحكام
(بَاب الْأَذَان للْجُمُعَة)
٢٧٨٠ - عَن السَّائِب بن يزِيد ﵁، قَالَ: " كَانَ النداء يَوْم الْجُمُعَة أَوله إِذا جلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر عَلَى عهد النَّبِي ﷺ َ، وَأبي بكر، وَعمر، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان وَكثر النَّاس زَاد النداء الثَّالِث عَلَى الزَّوْرَاء " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٢٧٨١ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " إِن الَّذِي زَاد التأذين الثَّالِث يَوْم الْجُمُعَة عُثْمَان بن عَفَّان حِين كثر أهل الْمَدِينَة، وَلم يكن للنَّبِي ﷺ َ مُؤذن غير وَاحِد [١١٧ / أ] وَكَانَ التأذين يَوْم الْجُمُعَة حِين يجلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر ". الزَّوْرَاء: مَكَان بِقرب الْمَسْجِد، وَسَماهُ التأذين الثَّالِث لِأَنَّهُ سَمّى الْإِقَامَة أذانا،
٢٧٨٢ - كالحديث الصَّحِيح: " بَين كل أذانين صَلَاة ".
٢٧٨٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس؛ قَالَ: " جلس عمر ﵁ يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر، فَلَمَّا سكت المؤذنون، قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله تَعَالَى " وَذكر [١٠٥ / أ] الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي بَاب " رجم الحبلى ".
(بَاب يسْتَحبّ للْإِمَام أَن يسلم عَلَى النَّاس عِنْد دُخُوله عَلَيْهِم، وَأَن يسلم ثَانِيَة إِذا صعد الْمِنْبَر ثمَّ أقبل عَلَيْهِم)
٢٧٨٤ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " يسلم الرَّاكِب عَلَى الْمَاشِي، والماشي عَلَى الْقَاعِد، والقليل عَلَى الْكثير " مُتَّفق عَلَيْهِ.