خلاصة الأحكام
قَالَ: " صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة الْفطر رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ، تمامٌ غير قصْر عَلَى لِسَان نَبِيكُم ﷺ َ " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيّ.
٢٨٥٧ - قَالَ النَّسَائِيّ: " لم يسمع ابْن أبي لَيْلَى من عمر ".
٢٨٥٨ - وَوَقع فِي رِوَايَة صَحِيحَة للبيهقي، عَن ابْن أبي لَيْلَى، عَن كَعْب بن عجْرَة، عَن عمر. لَكِن لَيْسَ فِي هَذِه الرِّوَايَة قَوْله: " عَلَى لِسَان نَبِيكُم ".
٢٨٥٩ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْفجْر يَوْم الْجُمُعَة ﴿الم تَنْزِيل﴾ السَّجْدَة و ﴿هَل أَتَى عَلَى الْإِنْسَان حِين من الدَّهْر﴾ وَأَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة سُورَة (الْجُمُعَة) و (الْمُنَافِقين) " رَوَاهُ مُسلم.
٢٨٦٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة مثله. رَوَاهُ مُسلم [١٠٩ / أ] .
٢٨٦١ - وَعَن النُّعْمَان بن بشير ﵄، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَة ﴿سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى﴾ ، و ﴿هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية﴾ ، قَالَ: وَإِذا اجْتمع الْعِيد وَالْجُمُعَة فِي يَوْم وَاحِد، يقْرَأ بهما أَيْضا فِي الصَّلَاتَيْنِ " رَوَاهُ مُسلم.