Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٩٥

طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" (١)، وما روي عن علي ابن أبي طالب ﵁ قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (٢)، ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع طلاق النائم في فتواها رقم (٣٨٩٤)، وفتواها رقم (٢٤٩)، وكذلك المجنون في فتواها رقم (١٣٤٤٣) (٣).

طلاق السكران:

اختلف الفقهاء في السكران هل ينفذ طلاقه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).