Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٢٧

أن المالكية في المشهور عندهم يشترطون أن يوصي الزوج الشهود خاصة بالكتمان حين العقد، سواء أُوصي غيرهم بذلك أم لا (١).

ونكاح السر على تعريف الحنفية نكاح باطل عند عامة الفقهاء وهو من جنس السفاح (٢)؛ لأن الإشهاد في النكاح إما ركن أو شرط لصحة العقد.

وأما على تعريف الجمهور فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحته مع الكراهة؛ لأن النكاح لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما، وهو مكروه؛ لحديث عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: "أعلنوا النكاح" (٣)، وحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" (٤) رواه الترمذيُّ، وحديث أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن نكاح السر" (٥) رواه الطبراني، وحديث علي ﵁: أن النبي ﷺ مر وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال: "ما هذا؟ " فقالوا: نكاح فلان يا رسول الله. فقال: "كمل