Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٥٠٥

"وعلى ملة رسول الله" (١).

٤ - إذا انتهوا من وضعه داخل قبره، فإنه تحَل عقد الكفن؛ للاستغناء عنها، ويسوى اللَّبِن، وتسد الفُرَج بالمَدَرِ والقصب، أو غير ذلك؛ لكيلا ينزل التراب منها على الميت.

٥ - ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يستخدم شيء مسَّته النار إلا إذا كانت الأرض رَخْوَةً، وكذلك يكره وضع الخشب في قبر الميت.

والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا بأس باستخدام ما يحتاج إليه، حتى وإن مسته النار، لعدم ورود دليل على الكراهة أو المنع.

٦ - يستحب حثو التراب على الميت بعد دفنه ثلاث حثات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد، دليل ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا" (٢).

٧ - يسن عند الفراغ من دفنه أن يكون القبر مرفوعًا عن الأرض قليلًا نحوًا من شبر، ولا يسوى بالأرض ولا يرفع كثيرًا، حتى لا يصير قبرًا شرفًا، فعن جابر ﵁: "أن النبي ﷺ ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبًا ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر" (٣).