Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٥٠٠

الدفن والأحكام المتعلقة به

أولًا: حكم دفن الميت:

حمل الميت ودفنه تكريم للميت، وهو من فروض الكفاية، كما سبق بيانه، قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ (١)، والكفت هو الضم والجمع، وقال الفراء: "يريد تَكْفتُهُمْ أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتًا في بطنها أي تحوزهم" (٢).

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (٣)، والمعني: أي جعل له قبرًا يوارى فيه، قال الفراء: "جعله مقبورًا، ولم يجعله ممّن يلقى كالسباع والطيور" (٤).

ثانيًا: الأحق بدفن الميت:

يتولى إنزال الميت -ولو كان أنثى- الرجال دون النساء، لأمور منها:

الأول: أن هذا هو المعهود في عهد النبي ﷺ وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم.

الثاني: أن الرجال أقوى على ذلك من النساء.

لكن اختلف الفقهاء في الأولى بالدفن، فالشافعية (٥) والحنابلة (٦) على أن الأولى بدفن الرجل أولاهم بغسله والصلاة عليه، وذلك لأن النبي ﷺ لما توفي