Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٩٩

والذي يظهر -والله أعلم- أن الوقوف للجنازة هو المستحب؛ لعموم قوله ﷺ: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها" (١)، ومن تركه فلا حرج؛ لفعل النبي ﷺ الأمرين.