الفقه الميسر
Printed page ١/ ٤٩٩
والذي يظهر -والله أعلم- أن الوقوف للجنازة هو المستحب؛ لعموم قوله ﷺ: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها" (١)، ومن تركه فلا حرج؛ لفعل النبي ﷺ الأمرين.
والذي يظهر -والله أعلم- أن الوقوف للجنازة هو المستحب؛ لعموم قوله ﷺ: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها" (١)، ومن تركه فلا حرج؛ لفعل النبي ﷺ الأمرين.