الفقه الميسر
Printed page ١/ ٤٧٩
صلاة الجنازة
حكمها:
اتفق الفقهاء على أن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، لكن هل يشترط لها الجماعة؟ اختلف الفقهاء في ذلك:
١ - فالجمهور على أن الجماعة ليست شرطًا لها، وإنما هي سنة.
٢ - وقال المالكية (١): بل من شروط صحتها الجماعة كصلاة الجمعة، فإن صلى عليها بغير إمام أعيدت الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ حيث لم يرد نص يقضي باشتراطها.
أركانها:
اختلف الفقهاء في تحديد أركان صلاة الجنازة:
١ - فالحنفية (٢) على أن أركانها التكبيرات والقيام.
٢ - وقال المالكية (٣): أركانها خمسة: النية، والتكبيرات الأربع، ودعاء بينهن، أما بعد الرابعة فهو مخير، وتسليمة واحدة يجهر بها الإِمام بقدر التسميع، وقيام لها لقادر.
٣ - وقال الشافعية (٤): إن أركانها هي: النية، والتكبيرات، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ، وأدنى الدعاء للميت، والتسليمة الأولى.