Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٤٨١

سنن صلاة الجنازة:

١ - قيام الإِمام بحذاء صدر الميت ووسط الأنثى: وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١)، وعند الشافعية (٢) يقوم الإِمام عند رأس الرجل وَعَجُزِ المرأة، وأما الحنفية (٣) فيرون الوقوف عند صدر الميت، ذكرًا كان أو أنثى، والصواب أن يقف الإِمام عند رأس الرجل لا عند صدره وعند وسط المرأة؛ لأن السنة جاءت بذلك؛ فقد قام أنس ﵁ على جنازة فقام عند رأسه، وقام على جنازة امرأة فقام عند وسطها، فلما سئل عن ذلك قال: "كان رسول الله ﷺ يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت" (٤).

٢ - رفع اليدين مع كل تكبيرة: وقد اختلف الفقهاء في مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؛ فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى.

والأولى أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لفعل ابن عمر ﵄ كما جاء ذلك معلقًا في البخاري (٥). وقد صحح رفعه بعض أهل العلم، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٦) ﵀، وبهذا قال الشيخ محمَّد بن العثيمين (٧).