الفقه الميسر
Printed page ١/ ٤٨٥
واحتج لذلك بقوله ﷺ: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" (١).
ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت:
أولًا: من فاته شيء من التكبير:
من فاته شيء من التكبيرات في صلاة الجنازة فيسن له قضاء ما فاته؛ لعموم قوله ﷺ: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (٢). هذا إن كانت الجنازة لم ترفع، أما إذا رفعت الجنازة فهو مخير بين الأمرين: إما أن يتابع التكبير ويسلم، وإما أن يسلم بدون متابعة للتكبير.
ثانيًا: إذا كبر الإِمام ثلاثًا ثم سلم:
فإن كان عمدًا بطلت الصلاة (٣)، وإن كان سهوًا فقد اختلف في ذلك الفقهاء:
١ - فقال المالكية (٤): لزم المأموم أن ينبهه فيكبرها، أي التكبيرة الرابعة، فإن رجع عن قرب وكمل التكبير، كملوه معه وصحت صلاة الجميع.
٢ - أما الحنابلة (٥) فقالوا: إن ترك التكبير سهوًا فإن كان مأمومًا كبرها ما لم يَطُلِ الفصل، (أي بعد السلام)، وإن كان إمامًا نبهه المأموم، فيكبرها ما لم يطل