الفقه الميسر
لكن الذي يظهر أنه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة، بل يقف قليلًا ويسلم؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل، ولذلك قال الإِمام أحمد: "لا أعلم فيه شيئًا؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل"، وإن دعا فلا حرج.
٧ - وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: وذلك لعموم قوله ﷺ: "إنا معاشرَ الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" (١).
٨ - الالتفات عن اليمين عند التسليم: الالتفات عن اليمين عند التسليم سنة، لكن هل يكتفي بتسليمة واحدة أم تسليمتين؛ محل خلاف بين الفقهاء:
أ - فالحنفية (٢) والشافعية (٣) على أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ؛ قياسًا على سائر الصلوات.
ب- وذهب الحنابلة إلى أن المسنون تسليمة واحدة، قال الإِمام أحمد ﵀: "التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي ﷺ، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم" (٤). وهذا هو الصحيح، وإن سلم تسليمتين فلا حرج.
٩ - استحب أن تكون صلاة الجنازة على ثلاثة صفوف، حتى وإن كانوا قلة، كما قال الإِمام أحمد: "أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف" (٥).