الفقه الميسر
لكن إن تساوى عنده الأمران كان الأيمن هو الأفضل؛ لعموم قول عائشة ﵂: "كان النبي ﷺ يعجبه التيمُّن في تَنَعُّلِه وترجُّله وطَهوره وشأنه كله" (١).
٦ - فإن عجز المريض عن استقبال القبلة أو لم يجد من يحوله إليها، فإنه يصلي على حسب حاله، فيصلي إلى أي جهة تسهل عليه.
٧ - فإن عجز المريض أن يصلي على جنبه قال بعض أهل العلم: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة.
٨ - فإن عجز عن الركوع والسجود أَوْمَأَ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
٩ - فإن عجز عن أن يومىء بالرأس لركوعه وسجوده، فقد قال الجمهور بأنه يومىء بما يستطيع؛ لقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) فمتى عجز عن الإيماء بالرأس قالو: يومىء بالعين.
وقد اختلف الفقهاء عند العجز عن الإيماء بالرأس مع إمكان أداء الأقوال في الصلاة إلى قولين:
الأول: إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومىء بعينه. وهذا هو قول الجمهور.
الثاني: أنه تسقط عنه الأفعال دون الأقوال. وهذا قول شيخ الإِسلام ابن تيمية وقول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٣).