Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٣٩٨

لكن إن تساوى عنده الأمران كان الأيمن هو الأفضل؛ لعموم قول عائشة ﵂: "كان النبي ﷺ يعجبه التيمُّن في تَنَعُّلِه وترجُّله وطَهوره وشأنه كله" (١).

٦ - فإن عجز المريض عن استقبال القبلة أو لم يجد من يحوله إليها، فإنه يصلي على حسب حاله، فيصلي إلى أي جهة تسهل عليه.

٧ - فإن عجز المريض أن يصلي على جنبه قال بعض أهل العلم: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة.

٨ - فإن عجز عن الركوع والسجود أَوْمَأَ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

٩ - فإن عجز عن أن يومىء بالرأس لركوعه وسجوده، فقد قال الجمهور بأنه يومىء بما يستطيع؛ لقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) فمتى عجز عن الإيماء بالرأس قالو: يومىء بالعين.

وقد اختلف الفقهاء عند العجز عن الإيماء بالرأس مع إمكان أداء الأقوال في الصلاة إلى قولين:

الأول: إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومىء بعينه. وهذا هو قول الجمهور.

الثاني: أنه تسقط عنه الأفعال دون الأقوال. وهذا قول شيخ الإِسلام ابن تيمية وقول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (٣).