Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٣١٤

فالحنفية (١) يرون أن صلاته تفسد، والجمهور (٢) على أنه تلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، وذلك إذا كان الركن المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام، أما هما فلا بد أن يستأنف الصلاة؛ لأنه غير مُصَلٍّ.