الفقه الميسر
٣ - من ينتسب إلى أبوي الميت أو أحدهم: وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، وأولاد الإخوة لأم ومن يدلى بهم وإن نزلوا.
٤ - من ينتسب إلى أجداد الميت وجداته: وهم الأعمام للأم والعمات مطلقًا وبنات الأعمام مطلقًا والخؤولة مطلقًا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.
أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام:
اختلف العلماء في ذلك:
١ - ذهب زيد بن ثابت ﵁ وسعيد بن المسيب، وهو مذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريث ذوي الأرحام ويجعل المال الموروث لبيت المال.
٢ - وذهب جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وغيرهم ﵃ وهو مذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بتوريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة إلا الزوج أو الزوجة.
الأدلة:
استدل المانعون بما يأتي:
١ - أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا فدلّ ذلك على عدم استحقاقهم للإرث.
٢ - قوله ﷺ: "سألت الله ﷿ عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما" (١)، والعمة والخالة من ذوي الأرحام فيكون الحكم شاملًا لبقيتهم.