الفقه الميسر
Printed page ٥/ ٢٦٦
٢ - مثال: العول لخمسة عشر:
١٢ - ١٥
زوج ... ١/ ٤ ... ٣
ابنتين ... ٢/ ٣ ... ٨
أب ... ١/ ٦ ... ٢
أم ... ١/ ٦ ... ٢
وما أصله أربعة عشرين يعول إلى سبعة وعشرين:
مثال ذلك:
٢٤ - ٢٧
زوجة ... ١/ ٨ ... ٣
بنتان ... ٢/ ٣ ... ١٦
أب ... ١/ ٦ ... ٤
أم ... ١/ ٦ ... ٤
وتسمى هذه المسألة بالمنبرية: لأنّ علي ابن أبي طالب ﵁ سئل عنها وهو على المنبر فأجاب بها بقوله: وقد صار ثمن المرأة تسعًا ومضى في خطبته (١).
تصحيح الانكسار في الأصول:
الانكسار: هو عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقسامًا خاليًا من الكسر.