Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٢٤٤

ج- ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (١)، فإن كانت إحدى العمريتين فإن الأم تستحق ثلث الباقي بعد الزوجين وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح لإجماع الصحابة عليه.

٢ - الأخوة لأم: ويستحقون الثلث بشروط:

أ- عدم الفرع الوارث.

ب- عدم الأصل الوارث من الذكور.

ج- أن يكونوا اثنين فأكثر.

ودليل استحقاقهم الثلث بشروطه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٢).

مثال:

أم: ... ١/ ٦ ... ١

أخ شقيق ... عصبة ... ٣

أخ لأم - أخ لأم ... ١/ ٣ ... ٢