Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٢٤٣

الرابع- الثلثان:

وهو فرض أربعة من الورثة:

١ - البنات: بشرط عدم المعصب وأن يكن اثنتين فأكثر لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (١).

٢ - بنات الابن: بشرط عدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن وذلك علاوة على ما ذكر في إرث البنات.

٣ - الأخوات الشقائق: ويشترط لهن علاوة على ما ذكر في بنات الابن عدم الأصل الوارث من الذكور لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (٢).

٤ - الأخوات لأب: وذلك بخمسة شروط: وهي الأربعة المذكورة في الشقائق والخامس عدم الأشقاء والشقائق ودليل استحقاقهن الثلثين الآية الواردة في الأخوات الشقائق.

الخامس- الثلث:

ويرث الثلث صنفان:

١ - الأم: وتستحق الثلث بثلاثة شروط.

أ- عدم الفرع الوارث.

ب- عدم الجمع من الإخوة اثنين فأكثر ذكورًا أو إناثًا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين.