Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ٢٤٥

السادس- السدس:

ويستحقه سبعة وهم:

١ - الأب: بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (١).

٢ - الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، وقوله تعالى بعده: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٢).

٣ - الجد: ويرث السدس بشرطين:

أ- عدم الأب.

ب- وجود الفرع الوارث كالأب.

٤ - بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط:

أ- عدم المعصَّب.

ب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها.

ج- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف، فإن بنت الابن ترث السدس معها وذلك لما روى ابن مسعود ﵁ "أن الرسول ﷺ أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين" (٣).

٥ - الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين: