الفقه الميسر
السادس- السدس:
ويستحقه سبعة وهم:
١ - الأب: بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (١).
٢ - الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، وقوله تعالى بعده: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٢).
٣ - الجد: ويرث السدس بشرطين:
أ- عدم الأب.
ب- وجود الفرع الوارث كالأب.
٤ - بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط:
أ- عدم المعصَّب.
ب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها.
ج- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف، فإن بنت الابن ترث السدس معها وذلك لما روى ابن مسعود ﵁ "أن الرسول ﷺ أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين" (٣).
٥ - الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين: