عمدة الأحكام - ت القاسم
Printed page ٤١٠
وَفِي لَفْظٍ: «جَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليُمْنَى» (١).
٣٩٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ (٢) الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا؛ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى» (٣).
وَلِمُسْلِمٍ (٤): «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ (٥) ﷺ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».