Printed page ٤٠٨
فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ لَهُ (١) شَعَرٌ (٢) يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ (٣)، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ (٤)» (٥).
٣٩٠ - عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ (٦)، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ (٧)، وَإِبْرَارِ (٨) القَسَمِ - أَوِ المُقْسِمِ (٩) -، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ - أَوْ عَنْ تَخَتُّمِ - الذَّهَبِ (١٠)، وَعَنْ شُرْبٍ (١١) بِالفِضَّةِ، وَعَنِ (١٢) المَيَاثِرِ (١٣)،