عمدة الأحكام - ت القاسم
Printed page ٤٠٦
٣٨٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «بَلَغَ عُمَرَ ﵁: أَنَّ فُلَاناً بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَاناً! أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ (١) اليَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا (٢) فَبَاعُوهَا (٣)» (٤).