Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الحدود باب حد السرقة

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣٧٨

فَاخْتَطَبَ (١)، فَقَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ (٢) الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (٣): أَنَّهُمْ (٤) كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ (٥)! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (٦).

وَفِي لَفْظٍ: «قَالَتْ (٧): كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا» (٨).