عمدة الأحكام - ت القاسم
كَانَ عَسِيفاً عَلَى (١) هَذَا؛ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي (٢) أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا (٣) عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا (٤) الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٥) ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ (٦)، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ (٧)، وَاغْدُ (٨) يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - إِلَى (٩) امْرَأَةِ هَذَا؛ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ (١٠): فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (١١) ﷺ فَرُجِمَتْ» (١٢).
العَسِيفُ: الأَجِيرُ (١٣).
٣٤٢ - وَعَنْهُ، عَنْهُمَا (١٤) ﵄ قَالَا (١٥): «سُئِلَ النَّبِيُّ (١٦) ﷺ عَنِ