عمدة الأحكام - ت القاسم
فَرْجِهَا؛ وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا (١) فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» (٢).
٣١٨ - وَعَنْهُ (٣) ﵁: «أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا (٤) - فِي زَمَانِ (٥) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (٦) ﷺ فَتَلَاعَنَا - كَمَا قَالَ (٧) اللَّهُ ﷿، ثُمَّ قَضَى (٨) بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ» (٩).
٣١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ (١٠) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً (١١) أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكَ إِبِلٌ (١٢)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ (١٣) فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ (١٤)؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا