Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب الرهن وغيره

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣١٣

سَمِعْتُ النَّبِيَّ (١) ﷺ يَقُولُ -: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ (٢)؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (٣).

٢٧٧ - عَنْ (٤) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ (٥): قَضَى - النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ (٦) فِي (٧) كُلِّ مَالٍ لَمْ (٨) يُقْسَمْ (٩)، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ (١٠) الطُّرُقُ (١١)؛ فَلَا شُفْعَةَ» (١٢).

٢٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً