Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب الشروط في البيع

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣٠٦

بَعْدُ، مَا (١) بَالُ رِجَالٍ (٢) يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ (٣)، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ (٤) لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ (٥) شَرْطٍ؛ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ (٦) اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٧).

٢٦٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ فَأَعْيَا (٨)، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ (٩)، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ (١٠): بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ (١١)، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: