Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب البيوع باب العرايا وغير ذلك

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٣٠٣

٢٦٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ (١)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ (٢) بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ (٣)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ (٤) لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا (٥) جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا (٦) ثَمَنَهُ» (٧).

جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ (٨).