Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الحج باب فسخ الحج إلى العمرة

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ٢٩١

آخِرُ (١) عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ» (٢).

٢٤٤ - عَنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً (٤)؛ مِنْ أَجْلِ (٥) سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ» (٦).

٢٤٥ - وَعَنْهُ (٧) ﵁ قَالَ: «جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ (٨) بِجَمْعٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ (٩)، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ (١٠) وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» (١١).