Skip to content

عمدة الأحكام - ت القاسم كتاب الطهارة باب الجنابة

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني المقدسي

Printed page ١٤٢

فَسَأَلُوهُ عَنِ الغَسْلِ (١)؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ (٢)، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ (٣): كَانَ (٤) يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى (٥) مِنْكَ شَعَراً، وَخَيْرٌ (٦) مِنْكَ - يُرِيدُ (٧) النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ (٨)» (٩).

وَفِي لَفْظٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرِغُ (١٠) عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثاً» (١١).

الرَّجُلُ (١٢) الَّذِي قَالَ «مَا يَكْفِينِي»: هُوَ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ (١٣) بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَبُوهُ: ابْنُ الحَنَفِيَّةِ (١٤).