عمدة الأحكام - ت القاسم
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (١): «لَا يَغْتَسِلْ (٢) أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ».
٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ (٣) سَبْعاً» (٤).
وَلِمُسْلِمٍ (٥): «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
وَلَهُ (٦) فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ (٧) الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وَعَفِّرُوهُ (٨) الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ».
٧ - عَنْ حُمْرَانَ - مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁: «أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ (٩)، ثُمَّ