Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٦/ ٥٠٣

وفيه سعيد بن سنان الحنفي الحمصي رماه الدارقطني وغيره بالوضع.

٦ - باب إقامة الحدود الحرمات الله

• عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: ما خُيّر رسول الله ﷺ في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم الله بها.

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (٢) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته، ورواه البخاري في المناقب (٣٥٦٠)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

ورواه البخاري في الحدود (٦٧٨٦) من طريق عقيل، عن ابن شهاب، به، نحوه.

٧ - باب لا محاباة في إقامة الحدود

• عن عائشة زوج النبي ﷺ أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي ﷺ في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله ﷺ فكلمه فيها أسامة بن زيد. فتلوّن وجه رسول الله ﷺ فقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ " فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله ﷺ فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: "أما بعد، فإنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وإني، والذي نفسي بيده! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.

قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ.

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٨) ومسلم في الحدود (١٦٨٨) كلاهما عن طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.

ورواه مسلم من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، بإسناده عن عائشة، فذكرته والسياق له.

٨ - باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق

• عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده قال: أخذ النبي ﷺ ناسًا من قومي في تهمة، فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى النبي ﷺ وهو يخطب فقال: يا محمد، علام تحبس جيرتي؟ فصمت النبي ﷺ فقال: إن ناسًا ليقولون: إنك تنهى عن