Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٦/ ٢٤٤

قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم.

وفي المغني (١٠/ ١٩٤): إذا صُنِعَت الوليمة أكثر من يوم جاز، وإذا دعي في اليوم الأول وجبت الإجابة، وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة، وفي اليوم الثالث لا تستحب. قال أحمد: الأول يجب، والثاني إن أحب، والثالث فلا. وهكذا مذهب الشافعي. انتهى.

٤ - باب التعاون في إقامة الوليمة

• عن أنس بن مالك قال: أعتق النبي ﷺ صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير، وتزوجها فأصبح عرُوسا فقال: "من كان عنده شيء فليجيء به". قال: وبسط نِطْعًا قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجلُ يجيء بالتمر، وجعل الرجلُ يجيء بالسمن فحاسوا حيسا. فكانت وليمة رسول الله ﷺ.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٣٧١) ومسلم في النكاح (٨٤: ١٣٦٥) كلاهما من حديث إسماعيل ابن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس فذكره في سياق طويل.

٥ - باب وقت الوليمة

• عن أنس بن مالك قال: بنى النبي ﷺ بامرأة، فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام.

صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥١٧٠) عن مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، عن بيان، قال: سمعت أنسا يقول: فذكره.

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الوليمة قبل البناء وبعده إلا أنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه أولَم قبل البناء.

٦ - باب إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمةٍ فليأتِها".

وفي لفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عُرس فليُجِبْ".

وفي آخر: "إذا دعا أحدُكم أخاه فليَجِبْ عُرسا كان أو نحوه".

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٤٩) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (٥١٧٣)، ومسلم في النكاح (٩٦: ١٤٢٩) كلاهما من طريق مالك، به، مثله. واللفظان الآخران عند مسلم: (الأول من طريق عبد الله، والثاني من طريق أيوب كلاهما عن نافع، به.

٧ - باب إجابة دعوة الوليمة لمن كان صائما

• عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم