Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٥/ ٤٣٦

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٠٦)، ومسلم في المساجد ٥٢٤: ٩) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح الضَبعي، حدثنا أنس بن مالك. فذكره. واللفظ للبخاري، وهو عند مسلم في سياق أطول.

١٧ - باب البيع والشراء مع النساء

.

• عن ابن عمر أن عائشة ﵂ ساومت بريرة، فخرج النبي ﷺ إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي ﷺ: "إنما الولاء لمن أعتق".

قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يُدريني.

صحيح: رواه البخاري في البيوع (٢١٥٦) عن حسان بن أبي عباد، حدثنا همام قال: سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر فذكره.

١٨ - باب البيع والشراء مع المشركين، وأهل الحرب

• عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي ﷺ، ثم جاء رجل مشرك مُشْعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي ﷺ: "بيعة أم عطية -أو قال- أم هبة؟ " قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة.

صحيح: رواه البخاري في البيوع (٢٢١٦) عن أبي النعمان، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر.

قوله: "مُشْعان" بضم الميم، وسكون المعجمة، وآخره نون ثقيلة، أي طويل شعث الرأس.

قال ابن بطال: "معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين".

١٩ - باب بيع المدبر

• عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي ﷺ، فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٤١) من طريق الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر فذكره.

ورواه (٢٢٣٠) من وجه آخر عن عطاء به مختصرا بلفظ: "باع النبي ﷺ المدبر". ورواه مسلم في الزكاة (٩٩٧) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر بسياق أطول.