Skip to content

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط 3 حكم المتواتر

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط 3

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٥٢

وقد وَضَحَ بهذا تعريف المتواتر.

وخِلافُهُ (١) قد يَرِدُ:

أ- بلا حصرٍ، أيضاً، لكن، مع فَقْدِ بعض الشروط.

ب- أو مع حصرٍ:

٢ - بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعداً، ما لم تجتمع شروط التواتر.

٣ - أو بهما، أي: باثنين فقط.

٤ - أو بواحدٍ.

والمراد بقولنا: ((أن يَرِدَ باثنين)): أن لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.

[فالأول] (٢): المتواتر.

[حكم المتواتر]:

وهو المفيد للعلم اليقيني (٣) -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه