إلا أن يوثقه غير مَن ينفرد به عنه على الأصح، وكذا مَن ينفرد عنه إذا كان
متأهلاً لذلك.
[مجهول الحال]
أو إنْ روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يُوَثَّقْ (١) فهو مجهول الحال، وهو المستور.
وقد قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها الجمهورُ.
والتحقيقُ: أن روايةَ المستورِ، ونحوِهِ، مما فيه الاحتمال؛ لا يُطْلَقُ القولُ بردِّها، ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفةٌ إلى استبانة حاله، كما جزَم به إمام الحرمين (٢)، ونحوه قول ابن الصلاح (٣) فيمن جُرِحَ بجَرْحٍ غير مُفَسَّر.
[٩ - البدعة ورواية المبتدع]
ثم البدعة (٤): وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي: وهي