Skip to content

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط 3 تعريف المتواتر وشروطه

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط 3

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٥٠

وقيل: في الاثني عشر.

وقيل: في الأربعين.

وقيل: في السبعين.

وقيل غير ذلك.

وتَمَسَّك كلُّ قائلٍ بدليلٍ جاءَ فيه ذكرُ ذلك العدَدِ؛ فأفاد العلمَ. وليس بلازمٍ أن يَطَّرِدَ في غيره؛ لاحتمال الاختصاص (١).

[١ -

تعريف المتواتر وشروطه]:

فإذا ورد الخبر كذلك، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائِه إلى انتهائه -والمراد بالاستواءِ: أن لا تنقصَ الكثرةُ المذكورةُ في بعض المواضع، لا أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبةٌ هنا مِن بابِ الأَولى- وأن يكون مستندُ انتهائه الأمْرَ الْمُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بِقَضِيِّةِ العقلِ الصِّرْف، كالواحد نصف الاثنين.

فإذا جَمَع هذه الشروطَ الأربعةَ، وهي:

١ - عددٌ كثير أحالت العادة تواطؤَهم، أو توافُقَهم، على الكذب.

٢ - رووا ذلك عن مثلهم مِن الابتداءِ إلى الانتهاءِ.

٣ - وكان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهم الحِسَّ.