Skip to content

لباب التفاسير للكرماني (ناقص) سورة الطلاق

لباب التفاسير للكرماني (ناقص)

أبو القاسم الكرماني

Printed page ٣٢٨٦

ويحتمل على هذين القولين أنْ يُجعل (١) الاستثناءُ من الجملة الثانية.

ويحتمل - أيضاً - أنْ يكونَ قولُه: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾: نفياً لا نهياً (٢).

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾: أي: الأحكام المذكورة.

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾: استحقَّ عقابَ الله.

وقيل: منع نفسَه ما كان اللهُ (٣) جعله له، وهي المراجعة.

﴿لَا تَدْرِي﴾: أي: النفس، وقيل: أنت ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، أو أنت أيها

المطلّقُ.

﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾: أي: يُحدث في العِدّة [بعد

الطلاق رغبة في المُطلَّقة.

وقيل: بعد نفور قلبه عنها ميلاً إليها.

وقيل: ﴿أَمْرًا﴾: رجعة في العدة] (٤) أو نكاحاً جديداً بعدَ البينونة (٥) (٦).

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾: أي: قاربن القُرءَ الثالثَ (٧).

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾: راجعوهنَّ.

﴿بِمَعْرُوفٍ﴾: من النفقة والكِسوة وحُسنِ العِشرة.

وقيل: معنى ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾: غيرَ مضارّ.

﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾: قيل: بإيفاء الصَّداق والمتعة، وقيل: بتركها حتى

تَبِينَ بانقضاء العِدّة (٨).

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾:

ابنُ عباس ﵄: على الرجعة " (٩).

وقيل: ندبٌ، كقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (١٠).

وقيل: على الطلاق (١١).

وقيل: إنْ لم يُشهدوا فالطلاقُ غيرُ واقعٍ!. (١٢)، وليس هذا مذهبُ الفقهاء.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ!﴾: أي: إقامتُها واجبةٌ عند الحاجة إليها.

﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ﴾: