لباب التفاسير للكرماني (ناقص)
Printed page ٣٢٦
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (١٢٠)﴾.
﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ابن عباس ﵄: الميتة (١).
غيره: ما ذبح لغير الله من الأصنام.
وقيل: ما ذبحه غير موحد، وأما ذبيحة المسلم (٢) إذا كانت متروكة التسمية عمداً فحرام بخلاف الناسي، فإن علياً وابن عباس ﵃ في جماعة قالوا: لا باس بأكل ما ذبح ونسي التسمية عليه (٣).
وقال على ﵁: هو على الملة (٤).
وقال ابن عباس ﵄: ذكر الله في قلبه.
وقال: كما لا ينفع الاسم مع الشرك لا يضر النسيان مع (٥) الإسلام (٦).
وذهب بعضهم إلى أن متروك التسمية عمداً حلال، وكذلك عنده النسيان، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (ذبيحة المسلم حلال وإن نسي ولم يذكر اسم الله عليه فإنه لو ذكر لم يذكر إلا الله) (٧).