Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول الثالث: المناسبة

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ٣٠٢

دون الآخر، لعدم المقتضي للبطلان.

الثاني: جواز اجتماع المصلحة والمفسدة فيهما، كالصلاة في الدار المغصوبة يفيد المطلوب؛ لأن المفسدة والمصلحة إن تساوتا اندفعتا فلم يحصل ذم ولا مدح، وإلا رجعت المرجوحية فلم يحصل الذم أو المدح.

مسألة: المناسبة تقتضي العلية؛ لأن الله تعالى شرع الأحكام لمصلحة العبد، لوجوه:

الأول: تخصيص الواقعة بالحكم المعين لمرجح عائد إلى العبد، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح، وغيرها باطل بالإجماع.

الثاني: أن الفعل من غير مصلحة عبث، والله تعالى منزه عنه إجماعا وبالآيات الدالة على نفيه.

الثالث: أنا رأينا المصلحة دائرة مع شرع الحكم وجودا وعدما، والدوران يفيد العلية.

الرابع: قوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ [البقرة: ١٨٥]. ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨]. وقوله ﵇: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (١). وهذا مصلحة، فنظن أنه شرع الحكم له كالشاهد. أما المعتزلة،