Skip to content

غرر المحصول فى علم الأصول المسألة السادسة: إذا انفرد أحد الراويين بالزيادة

غرر المحصول فى علم الأصول

أبو محمد البرزي

Printed page ٢٨٨

وإن غيرت الزيادة إعراب الباقي لم تقبل. خلافا لأبي عبد الله البصري (١)، لوجود التعارض.

فرع: لو زاد الواحد مرة دون مرة، فإن اختلف المجلس قبلت.

وإن اتحد، فإن [تغير] الإعراب لم تقبل، كما لو كانت مرات الزيادة أقل؛ لأن حمل الأقل على السهو أولى. إلا أن يقول: سهوت في الأكثر.

ولو استوى الزيادة وتركها، أو كانت الزيادة أكثر قبل، إذ نسيان ما سمع أكثر من توهم سماع ما لم يسمع.