مسلم (١)، وفي رواية له "عفروه الثامنة بالتراب" (٢) أي بأن يصاحب السابعة (٣) كما في رواية أبي داود (٤) السابعة بالتراب (٥)، وفي رواية صحيحة للترمذي "ولاهن أو أخراهن بالتراب" (٦)، وبين روايتي مسلم تعارض في محل التراب فتتساقطان في تعيين محله، ويكتفى بوجوده في، واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني "إحداهن بالبطحاء" (٧)، ويقاس بالولوغ غيره كبوله، وبالكلب غيره مما ذكر، ولو تنجس خف بشعر خنزير لم يطهر بما ذكر محل الخرز لكنه يعفى عنه فيصلى فيه الفرائض، والنوافل لعموم البلوى به، وإنما لم يصل فيه أبو زيد الفرائض احتياطا لها ذكره في الروضة في الأطعمة والمصنف في شروط الصلاة، ولا يقوم غير التراب كأشنان، وصابون مقامه"وإن أفسد الثوب، وزاد في الغسلات" فجعلها ثمانيا مثلا لأن القصد به التطهير الوارد، وهو لا يحصل بذلك.
"وليكن التراب" الذي يغسل به ذلك"طاهرا غير مستعمل" (٨) في