وفي تقييده بالجفاف كلام ذكرته في شرح البهجة قال، ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل، وما نقل عنه من أنها نجسة فيهما، وهم، وخرج بالخمر النبيذ فلا يطهر بالتخلل لوجود الماء فيه، وبه صرح القاضي أبو الطيب (١)، وقضية كلام البغوي أنه يطهر (٢)، واختاره السبكي (٣) لأن الماء من ضرورته.
"وإن"، وفي نسخة، ولو"اختلط عصير بخل مغلوب ضر لأنه" لقلة الخل فيه"يتخمر" فيتنجس به بعد تخلله"أو" بخل"غالب فلا" يضر لأن الأصل والظاهر عدم التخمر، وسيأتي فيه في الرهن (٤) زيادة، وقوله ولو بتشميس إلى هنا مذكور في الأصل في الرهن ما عدا عدم طهرها عند مصاحبة نجس فمن زيادته تبعا للمتولي، وبه أفتى النووي.
"ويطهر كل نجس استحال حيوانا" (٥) كدم بيضة استحال فرخا على القول بنجاسته"ولو" كان الحيوان "دود كلب" لأن للحياة أثرا بينا في دفع