أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
لهن" (١) وفي الصحيحين "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" فإن لم يكن زوج، أو سيد، أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع قال في المجموع قال الشافعي، والأصحاب ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها "وتصح نافلة ومنذورة في جماعة بلا كراهة" وإن لم تسن فيهما الجماعة.
"فرع ويحوز فضيلتها" أي الجماعة "بصلاته في بيته"، أو نحوه "بزوجة، أو ولد أو رقيق"، أو غيرهم إذ أقلها اثنان (٢) "وهي" في البيت ونحوه "أفضل من الانفراد بمسجد" (٣) لخبر "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله" رواه ابن حبان وغيره وصححوه (٤) ولما مر أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها، أو زمانها، وهذا من زيادته وبه صرح الرافعي في الحج وقضية كلامه (٥) مع ما يأتي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت وبه صرح الماوردي (٦) وعكس القاضي أبو الطيب قال الأذرعي وظاهر النص يومئ إليه وتعضده القاعدة المشهورة (٧) أن