Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية كتاب صلاة الجماعة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٢/ ٥

وعبارة الأصل ففي القرية الصغيرة يكفي (١) إقامتها في محل وفي الكبيرة، والبلاد تقام في محال أي يظهر بها الشعار "لا" في "وسط البيوت" (٢)، وإن ظهرت في الأسواق فلا يكفي; لأن الشعار لا يظهر بها وقضية هذا التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار يكفي، وهو ما نقله القاضي أبو الطيب عن القائل بالحكم المذكور، وهو أبو إسحاق وقول المصنف من زيادته "وسط" لا حاجة إليه بل يوهم خلاف المراد "ولا تشترط" الجماعة أي إقامتها "بجمهورهم" أي المقيمين "بل تسقط بطائفة قليلة" (٣) لحصول الغرض بها "وتلزم أهل البوادي الساكنين" بها لخبر أبي داود السابق بخلاف الناجعين للرعي ونحوه.

"ولا فرض فيها" أي الجماعة "على النساء (٤) بل تستحب" في حقهن ولا يتأكد استحبابها لهم تأكده للرجال لمزيتهم عليهن قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: من الآية ٢٢٨] "و" هي "في البيوت لهن أفضل" منها في المساجد لخبر "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن" (٥) رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين; ولأنها أستر لهن.

"ولو تركنها" أي الجماعة "لم يكره" لعدم تأكدها لهن ومثلهن الخناثى فيما ذكر كما يقتضيه كلامه.