Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية فصل في الاختلاف في الرجعة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٧/ ٢٥٥

القفال وغيره السابق تصديقها.

"وإن تزوجت بعد" انقضاء "العدة" (١) زوجا آخر "وادعى مطلقها" تقدم الرجعة على انقضاء العدة "فله الدعوى" به "عليها، وكذا على الزوج" لأنها في حبالته وفراشه وهذا نقله الأصل عن قطع المحاملي وغيره من العراقيين بعد نقله عن تصحيح الإمام أنه ليس له الدعوى عليه؛ لأن الزوجة ليست في يده فالتصريح بالترجيح من زيادته والثاني هو المناسب لما مر فيما إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه وقد يجاب بأنهما هنا متفقان (٢) على أنها كانت زوجة للأول بخلافها ثم.

"فإن أقام بينة" بمدعاه "انتزعها" من الزوج سواء أدخل أم لا "وإلا" أي وإن لم يقم بينة "فإن بدأ بها" في الدعوى "فأقرت" له بالرجعة "لم يقبل" إقرارها "على الثاني ما دامت في عصمته" لتعلق حقه بها "فإن زال حقه" بموت أو طلاق أو بإقرار أو حلف الأول يمين الرد بعد الدعوى عليه أو غيرها "سلمت للأول" كما لو أقر بحرية عبد، ثم اشتراه حكم بحريته "وقبل ذلك" أي زوال حق الثاني "يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة" أي لأنها أحالت بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال حق الثاني رد لها المهر لارتفاع الحيلولة والتصريح بكونه للحيلولة من زيادته.

"بخلاف ما لو كانت في حبالة رجل (٣) فادعاها" أي زوجيتها "آخر فأقرت" له بها "وقالت كنت طلقتني فإنه يقبل إقرارها" له "وتنزع للأول" الأولى له أي الذي طلقها "إن حلف أنه لم يطلق والفرق اتفاقهما" أي الزوجين "في الأولى على الطلاق" والأصل عدم الرجعة بخلاف الثانية نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه كما لو نكحت رجلا بإذنها، ثم أقرت برضاع محرم بينهما لا يقبل إقرارها كما لو باع شيئا، ثم أقر بأنه كان ملك فلان